السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
من فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (15147).
س: أفيد سماحتكم بأنني امرأة مجاورة لأحد المساجد بالدمام وأن المسجد جامع،
وإنني ولله الحمد أؤدي الصلاة في أوقاتها، ومتوسطة في العلم والمعرفة،
وقد سمعت إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت يقول: الصلاة يقطعها ثلاثة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار.
فلا أعلم عن صحة الحديث هذا، كيف يربط المرأة بالحمار والكلب؟ هل هي نجسة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أو لم يفهمها.
ثانيًا: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل.
ثالثًا: قد صح الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة
إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته،
فوجب التسليم لحكم الله والعمل به،
ومعنى القطع: إبطال الصلاة، في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ...
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز